الركن الهادي
08-09-2010, 11:19 PM
1- يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالةالأجوبة النافعة :
" حكم الجمعة في يوم العيد :
- ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي
وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص
في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " .
يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن
تركهاالناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم
فقد استحق الأجر وليست بواجبةعليه من غير فرق بين الإمام وغيره
وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي .
وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب
وأخرجأبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال :
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار
ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس
يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال :
أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعدالعيد رخصة لكل أحد
وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكرعليه
الصحابة ذلك "
2- يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب :
" حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد .
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها
على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد
أنهإذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبهاأن يقيم الجمعة وأن يحضر
في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام
وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ،
كما قالهالنعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ،
لكن من حضر صلاة العيدساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته
أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضرواصلاة العيد ، وإن صلى الجمعة
مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعةلأنه حضر العيد
وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة .
والله ولي التوفيق " اهـ
3- قال الشيخ العثيمين كما فيمجموع الفتاوى :" 1031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ:من المعلوم أنه
إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلىالعيد،
فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟فأجاب فضيلته بقوله: الصواب فيذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة
مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإماصلاة الظهر؛ لأن عموم
قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىغَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَمَشْهُودًا } (يعني لزوالها) {إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ
وَقُرْءَانَ الْفَجْرِإِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } يتناول يوم العيد
الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام
يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة
التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاةالظهر، إذ لا دليل
على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {أَقِمِ الصلاةَلِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }
والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلىالله عليه وسلم:
«وقت الظهر إذا زالت الشمس»." اهـ
4-يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وسئل:عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب
أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟
فأجاب الحمدلله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد
فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر
الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالىوالشواذ
لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنهالجمعة لكن
على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم
يشهدالعيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان
وابن مسعود وابن عباس وابنالزبير وغيرهم ولا يعرف
عن الصحابة فى ذلك خلافوأصحاب القولين المتقدمين
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه
عيدانصلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس
إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصودالإجتماع ثم إنه يصلي الظهر
إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيديحصل
مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير
لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا
حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصودهب الابطال ولأن يوم
الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا
اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحداهما فى الأخرى كما يدخل
الوضوءفى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211 )
5- يقول الشيخ صالح بن فوزانالفوزان
س1 : ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة؟
فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟
ج: إذاوافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد
مع الإمام سقط عنه وجوب حضورالجمعة ويبقى في حقه سنة .
فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا فيحق غير الإمام.
أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه منالمسلمين ،
ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الإعمال
" حكم الجمعة في يوم العيد :
- ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي
وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص
في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " .
يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن
تركهاالناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم
فقد استحق الأجر وليست بواجبةعليه من غير فرق بين الإمام وغيره
وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي .
وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب
وأخرجأبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال :
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار
ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس
يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال :
أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعدالعيد رخصة لكل أحد
وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكرعليه
الصحابة ذلك "
2- يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب :
" حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد .
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها
على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد
أنهإذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبهاأن يقيم الجمعة وأن يحضر
في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام
وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ،
كما قالهالنعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ،
لكن من حضر صلاة العيدساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته
أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضرواصلاة العيد ، وإن صلى الجمعة
مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعةلأنه حضر العيد
وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة .
والله ولي التوفيق " اهـ
3- قال الشيخ العثيمين كما فيمجموع الفتاوى :" 1031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ:من المعلوم أنه
إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلىالعيد،
فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟فأجاب فضيلته بقوله: الصواب فيذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة
مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإماصلاة الظهر؛ لأن عموم
قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىغَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَمَشْهُودًا } (يعني لزوالها) {إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ
وَقُرْءَانَ الْفَجْرِإِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } يتناول يوم العيد
الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام
يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة
التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاةالظهر، إذ لا دليل
على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {أَقِمِ الصلاةَلِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }
والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلىالله عليه وسلم:
«وقت الظهر إذا زالت الشمس»." اهـ
4-يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وسئل:عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب
أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟
فأجاب الحمدلله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد
فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر
الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالىوالشواذ
لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنهالجمعة لكن
على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم
يشهدالعيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان
وابن مسعود وابن عباس وابنالزبير وغيرهم ولا يعرف
عن الصحابة فى ذلك خلافوأصحاب القولين المتقدمين
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه
عيدانصلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس
إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصودالإجتماع ثم إنه يصلي الظهر
إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيديحصل
مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير
لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا
حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصودهب الابطال ولأن يوم
الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا
اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحداهما فى الأخرى كما يدخل
الوضوءفى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211 )
5- يقول الشيخ صالح بن فوزانالفوزان
س1 : ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة؟
فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟
ج: إذاوافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد
مع الإمام سقط عنه وجوب حضورالجمعة ويبقى في حقه سنة .
فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا فيحق غير الإمام.
أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه منالمسلمين ،
ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الإعمال